لآيتي (?) القطع (?) والوضوء (?) اتفاقًا.
وما (?) لم يكن كذلك: فما علمت صفته -من وجوب، أو ندب، أو إِباحة- فالأشهر عندنا: الاقتداء به فيه على تلك الصفة، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين: الحنفية (?) والمالكية والشافعية.
وقال بعض أصحابنا (?): من الممكن يجب علينا وإن لم يجب عليه، كما تجب متابعة الإِمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله: (ما كان لأهل المدينة) الآية (?)، فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو.