وقال الآمدي (?): يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافاً لباقي الطوائف.
وحكى (?) غيره (?) المنع عن (?) (هـ ع).
وفي كلام القاضي (?)، وغيره: أن المعدوم مأمور.
وكذا ترجم (?) ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.
وزيَّفه (?) أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.
وذهب بعضهم (?) إِلى تكليفه تبعاً لموجود.
وبعضهم (?) إِلى أنه أمر إِعلام.