وحكاه الآمدي (?) عن طائفة من السلف والفقهاء.
فليس الخلاف لفظياً، كما قاله (?) الجرجاني الحنفي، وإِنما قول الأشعرية: "يجوز تكليف المعدوم" بمعنى: تعلق الطلب القديم بالفعل من المعدوم حال وجوده وفهمه، وذكره (?) بعض أصحابنا عن أبي الخطاب.
والمعتزلة قالوا هم وأكثر الشافعية: (?) ولا يعمه الحكم إِلا بدليل: نص، أو إِجماع، أو قياس.
فلهذا قال الجرجاني: الخلاف لفظي.
وللحنفية (?) في عموم الحكم له بغير دليل قولان. (?)
قال (?) أحمد: لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم، وقال (?) -أيضاً-: لم يزل متكلماً إِذا شاء، وقال القاضي: إِذا أراد أن يسمعنا.