ولمسلم: نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: قال: (قد فعلت) (?).

قال (?) بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق، كقوله -عليه السلام- في المملوك: (لا يكلف من العمل ما لا يطيق). (?) رواه مسلم.

وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإِن كلفتموهم فأعينوهم عليه). متفق عليه (?).

واحتجت الأشعرية (?) بسؤال (?) رفعه على جواز التكليف بالمستحيل لغيره.

واحتج بعض أصحابنا (?) والآمدي (?) وغيرهما: بأنه لوصح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015