ولمسلم: نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: قال: (قد فعلت) (?).
قال (?) بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق، كقوله -عليه السلام- في المملوك: (لا يكلف من العمل ما لا يطيق). (?) رواه مسلم.
وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإِن كلفتموهم فأعينوهم عليه). متفق عليه (?).
واحتجت الأشعرية (?) بسؤال (?) رفعه على جواز التكليف بالمستحيل لغيره.