النكاح أيضًا (?).

وعند الحنفية (?): الفاسد ما شرع بأصله لا وصفه، كعقد الربا.

* * *

وأما العزيمة

وأما العزيمة: فهي القصد (?) المؤكد لغة (?).

وشرعًا: ما لزم بإِلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي.

* * *

والرخصة

والرخصة: التيسير. (?)

وشرعًا: ما شرع (?) لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015