النكاح أيضًا .
وعند الحنفية : الفاسد ما شرع بأصله لا وصفه، كعقد الربا.
* * *
وأما العزيمة
وأما العزيمة: فهي القصد المؤكد لغة .
وشرعًا: ما لزم بإِلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي.
* * *
والرخصة
والرخصة: التيسير.
وشرعًا: ما شرع لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.