وشرعاً: (?) فعل تعلَّق به الكراهية ,كما سبق (?).
وهو -في كونه منهياً عنه حقيقة، ومكلفاً به- كالمندوب.
ويطلق -أيضًا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.
ويتوجه فيه ما سبق (?) في "الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.
ولهذا في الروضة (?): وهو ما تركه خير من فعله.
وذكر بعض أصحابنا (?) وجهاً لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن (?)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف (?): هو إِلى الحرام أقرب.
والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف (?)، وغير ممتثل.
قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-: "أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-: "أساء، لمخالفته"، وذكر