"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.

وقال (?): يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. (?)

ولأنه يصح نفي الأمر عنه.

رد: بالمنع.

[وقال ابن عقيل (?): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. (?)

ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.

رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة (?) والتمهيد (?) والواضح (?) وغيرها.

وأجاب بعض أصحابنا (?): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.

وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015