"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.
وقال (?): يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. (?)
ولأنه يصح نفي الأمر عنه.
رد: بالمنع.
[وقال ابن عقيل (?): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. (?)
ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.
رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة (?) والتمهيد (?) والواضح (?) وغيرها.
وأجاب بعض أصحابنا (?): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.
وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.