الباقلاني، وادعاه إِجماعًا.
وهي دعوى لا دليل (?) عليها، ولا إِجماع، ثم: لا وجه (?) لسقوط العبادة عند (?) فعل باطل، ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله، لا يبعد أنه خلاف الإِجماع.
وعن أحمد: تصح مع التحريم، اختارها الخلال (?) وابن عقيل في فنونه وغيرهما (وم ش).
وعنه: إِن علم التحريم [لم تصح] (?) وإلا صحت.
وحكى بعض أصحابنا قولاً: تصح مع الكراهة (وهـ). (?)
لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف، وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب،