والفعل الواحد بالشخص - له جهة واحدة- يستحيل كونه واجباً حراماً، لتنافيهما، إِلا عند من قال بتكليف المحال عقلاً وشرعًا.
فمذهب أحمد وأكثر أصحابه: لا تصح، وقاله الظاهرية والزيدية (?) والجبائية، وحكاه بعضهم (?) عن أكثر المتكلمين، فوهم.
فعلى هذا (?): لا يسقط الطلب [بها] (?)، وكذا عندها خلافاً لابن