ولأنه لو تعين جزء لم يصج قبله، وبعده قضاء، فيعصي، وهو خلاف الإِجماع.
ولأن (?) وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل وتعيين وقت تحكّم لا دليل عليه.
القائل بالعزم: كخصال الكفارة.
رد: بأنه ممتثل؛ لأنه مصلٍّ، لا لأحد الأمرين.
وبأنه يلزم سقوط المبدَل إِذا أتى بالبدل، كسائر الأبدال، وأن يعم العزم جميع الوقت كمبدَله.
وبأن في (?) وجوبه في جزء ثان يقتضي تعدده، والمبدل واحد.
وبِأن وجوب العزم لا يدل على التخيير، لوجوبه في كل أمر ديني إِجماعًا.
وبأنه يجب قبل دخول (?) وقت المبدل.
وبعضهم منع هذا، وبعضهم أوجب العبادة قبل وقتها.
وقوله في الروضة (?): "لا يترك العزم على الفعل إِلا عازمًا على الترك