فإِن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أوْ لا، لمانع شرعي كصوم حائض: فهل هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا، وحكاه بعضهم روايات:
قيل: يجب (?)، جزم به جماعة، وذكر صاحب المحرر (?): أنه نص أحمد، واختيار أصحابنا، قال ابن برهان: (?) هو قول الفقهاء قاطبة:
لقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم) متفق عليه. (?)
ولأنه تجب نية القضاء، ذكره في الروضة (?) إِجماعًا.
وكالصلاة على محدث، ودين على معسر.