الواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سبباً للعقاب.

وقيل (?): ما يعاقب تاركه.

ونقض عكسه بجواز العفو.

وقيل: (¬2) ما أوعد بالعقاب على تركه.

ونقض عكسه بصدق إِيعاد الله.

ورده بعض أصحابنا (?) وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفاً بخلاف الوعد.

وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.

ونقض طرده بما يشك في وجوبه.

وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعًا.

وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني (?) -: "بوجه ما"؛ ليدخل الموسع والكفاية.

ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإِنه يذم بتقدير ترك الجميع.

فإِن قال: يسقط الوجوب بذلك.

قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إِليه.

فلو قيل: "ما ذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا" صح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015