وإِن كان طلباً لترك ينتهض فعله سبباً لاستحقاق العقاب (?): فتحريم، وإِن انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييراً: فإِباحة، وإِلا فوضعي.

وإن شئت قلت: الخطاب إِن اقتضى الوجود: فإِن منع النقيض فإِيجاب، وإلا فندب، وإن اقتضى الترك: فإِن منع النقيض فتحريم، وإِلا فكراهة، وإِن خير فإِباحة.

وزاد ابن عقيل، فقال (?): المشكوك (?):

قيل: ليس بحكم، (?) وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.

وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد -في رواية في الحمار (?).

قال: والوقف:

قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إِليه.

وقيل: لا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015