أومأ أحمد إِليه (?): (?) " لا يخمس السلب، ما سمعنا" (?)، وقال (?) في الحلي يوجد (?) لقطة: "إِنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير"، وأومأ إِلى الثاني (?) -وسئل عن قطع النخل- قال: "لا بأس لم نسمع في قطعه شيئًا".

ونازعه (?) بعض أصحابنا فيهما.

واحتج أبو الخطاب (?) بالثاني لقوله (?) فيه.

وفي الروضة (?) ما يقتضي أنه عرف بالسمع إِباحتها قبله، وقاله بعضهم كما في الآيات والأخبار.

قال القاضي (?): لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إِن العقل يحرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015