وجوزت طائفة الأمرين.
وعند الأولين ترجح لمجرد المشيئة ، ويقولون: علل الشرع أمارات محضة، وبعضهم يقول: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها، وبعضهم كالغزالي -وقاله من أصحابنا أبو الخطاب وأبو محمد بن المَنِّي وصاحب الروضة- يقول: الشارع جعل الوصف المناسب موجباً لحسن