وجوزت طائفة الأمرين.

وعند الأولين ترجح لمجرد المشيئة (?)، ويقولون: علل الشرع أمارات محضة، وبعضهم يقول: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها، وبعضهم كالغزالي -وقاله من أصحابنا أبو الخطاب وأبو (?) محمد (?) بن المَنِّي وصاحب الروضة- يقول: (?) الشارع جعل الوصف المناسب موجباً لحسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015