وقال أبو هاشم المعتزلي (?) وجماعة (?): اصطلاحية، وضعها واحد أو جحاعة، وعرف الباقون بإِشارة وتكرار، كالطفل والأخرس والجارح للاصطياد.

وقال (?) أبو إِسحاق الإِسفراييني (?): ما يحتاج إِليه توقيف (?). قيل: وغيره ممكن، وقيل: اصطلاح.

وقال ابن الباقلاني (?) وأبو المعالي (?) وابن برهان (?) وجماعة: الجميع ممكن. واختاره القاضي (?) وأبو الخطاب، (?) في كلامه أيضًا: لا يجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015