وفيه نظر- كـ "المبتوتة أجنبية، فلا نفقة كالمنقضية العدة" على قول الخصم: معتدة كالرجعية (?).
وما وصفت بموجود في الحال، كرهن المشاع: "يصح بيعه (?) " راجح (?) على قول الخصم: قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني (?).
وما عَمَّت معلولها، كـ "القود بين الرجل والمرأة في النفس، فكذا الطرف كالحرين" على قول الخصم: "مختلفان في بدل النفس، كمسلم مع مستأمن"؛ لانتفاء قود في طرفي عبدين (?).
والمفسرة على المجملة -كتقديمه في كتاب وسنة- كنفي كفارة بأكله؛ لأنه إِفطار بغير جماع كبلع [حصاة] (?) على قول الخصم: أفطر بممتنع جنسه.
وهذه الثلاث في التمهيد (?) وغيره، ولم يذكرها جماعة.
.....................