وسوى في العدة (?) بينهما، كعبد الجبار (?) وظاهر الروضة (?).

وللشافعية (?) كالأقوال.

.........................

ورجح في التمهيد (?): تقديم موجب العتق -وذكره قول غير عبد الجبار- وقاله الكرخي (?) (?)؛ لقلة سبب مبطل الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها (?)، ولموافقة النفي الأصلي رفع العقد.

وظاهر (?) الروضة (?): سواء -كعبد الجبار (?) - لأنهما حكمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015