وسوى في العدة بينهما، كعبد الجبار وظاهر الروضة .
وللشافعية كالأقوال.
.........................
ورجح في التمهيد : تقديم موجب العتق -وذكره قول غير عبد الجبار- وقاله الكرخي ؛ لقلة سبب مبطل الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها ، ولموافقة النفي الأصلي رفع العقد.
وظاهر الروضة : سواء -كعبد الجبار - لأنهما حكمان.