نفيه (?) [وكتعارض بينتين، ولأن إِثباته خلاف دليل نفيه (?)] (?).
وقدم في الكفاية (?): المثبت -وقاله في الواضح- لتقديم أحمد خبر عبادة (?) في الجلد والرجم (?)؛ لإِثباته بخبر واحد وقياس.
رد: لا شبهة فيهما.