وكذا العلتان.
وفي الخلاف -عن نفي صلاته على شهداء أحد (?) -: الزيادة معه هنا، لأن الأصل غسل الميت والصلاة، ثم: سواء.
لنا: أن معه زيادة علم.
قالوا: يؤخر النفي؛ لتكون فائدته التأسيس.
رد: فيه رفع حكم المثبت.
فإِن عورض بمثله (?).
رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد، بخلاف العكس.
فإِن قيل: بل رفع حكماً تأسيسيًا وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة تأكيد النافي، بخلاف العكس.
رد: بالمنع.
...................
قال الشريف (?) (?) والحلواني من أصحابنا: يقدم نافي الحد على مثبته