مسألة

قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إِطلاق الفتيا في اسم مشترك إِجماعًا، فلو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني.

قال: ومن هنا إِرسال أبي حنيفة من سأل أبا (?) يوسف عمن دفع ثوبا إِلى قَصَّار، فقصره وجحده: "هل له أجرة إِن عاد سَلَّمه لِرَبِّه؟ "، وقال: "إِن قال: نعم، أوْ: لا، فقد أخطأ"، فجاء إِليه، فقال له: "إِن كان قصره قبل جحوده؛ لا بعده؛ لأنه قصره لنفسه" (?)، واختبر (?) أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر (?) برطل تمر (?)، فأجازوا، فَخَطأهم، [فمنعوا، فخطأهم] (?)، فخجلوا، فقال: "إِن تساويا كيلا جاز"، فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل.

كذا قال، ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر.

وقال: حادثة نَبَّهت على التحوز من الخديعة في الفتيا: صبي بسرته (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015