وقع لي"، أو "إِن كان جوابك (?) موافقًا (?) فاكتب، وإلا فلا" -لكن إِن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب بغيره (?) - أو يسأله (?) على ضَجَر أو هَمِّ (?) أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، وذكر بعض الشافعية (?): لا يمنع منه، وأنه يلزمه ذكر دليل قاطع، وِإلا فلا.

قال ابن عقيل في المنثور (?): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إِذنه [ولا حاجة] (?)، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة.

وكذا في عيون المسائل -في الفتيا والشهادة-: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إِن أمكنه الاختصار.

ويتوجه -مع قرينة- خلاف لنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015