قال بعض أصحابنا (?): ظاهره تقليده إِلا أن يُحمل على أخذه طرق العلم منه.

ثم ذكر (?) عن ابن بطة: "لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفتٍ"، وعن ابن بشار (?): ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند إِلى سارية المسجد يفتي بها.

قال القاضي (?): هذا منه مبالغة في فضله.

قال بعض أصحابنا (?): هو صريح بالإِفتاء بتقليد أحمد، قال: فصار لأصحابنا فيها وجهان، قال: فإِن لم يجز لحاجة مطلقًا، وإلا فالأقوال ثلاثة.

وقال ابن هبيرة (?): من لم يجوِّز إِلا توليه قاض مجتهد إِنما عني قبل استقرار هذه المذاهب، وانحصر الحق فيهم.

وقال (?): المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي تحررت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015