قال بعض أصحابنا (?): ظاهره تقليده إِلا أن يُحمل على أخذه طرق العلم منه.
ثم ذكر (?) عن ابن بطة: "لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفتٍ"، وعن ابن بشار (?): ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند إِلى سارية المسجد يفتي بها.
قال القاضي (?): هذا منه مبالغة في فضله.
قال بعض أصحابنا (?): هو صريح بالإِفتاء بتقليد أحمد، قال: فصار لأصحابنا فيها وجهان، قال: فإِن لم يجز لحاجة مطلقًا، وإلا فالأقوال ثلاثة.
وقال ابن هبيرة (?): من لم يجوِّز إِلا توليه قاض مجتهد إِنما عني قبل استقرار هذه المذاهب، وانحصر الحق فيهم.
وقال (?): المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي تحررت