قال بعض (?) [أصحابنا] (?): ولم يتأوله (?)، فظاهره أنه جعلها على روايتين، قال: وقد يقال (?): للحاجة.
وفي الواضح (?): "أن ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق بالفتيا"، وحملها على أنهم فقهاء، أو أن السؤال يرجع إِلى الرواية.
ثم ذكر القاضي (?) قول أحمد: "لا يكون فقيهًا حتى يحفظ أربعمائة ألف"، وحمله -هو وغيره- على المبالغة والاحتياط، ولهذا قال أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن تكون ألفًا أو ألفًا ومائتين.
وذكر القاضي (?): أن ابن شاقلا اعتُرِض عليه به، فقال: إِن كنت لا أحفظه فإِني أمَّتي بقول من يحفظ أكثر منه.
قال القاضي (7): لا يقتضي هذا أنه كان يقلِّد أحمد؛ لمنعه (?) الفتيا بلا علم (?).