وللحاكم أن يفتي.

وذكر بعض أصحابنا (?) قولاً: لا، وقولاً: فيما يتعلق بالحكم، ويجوز في نحو طهارة وصلاة.

وللشافعية (?) -فيما يتعلق بالحكم- وجهان.

..........................

ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره.

فظاهره: يحرم [كالحكم] (?).

وذكر بعض أصحابنا: إِن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل (?): لا يصح.

...................

وله أخذ رزق من بيت المال.

وإن تعيَّن أن يفتي -وله كفاية- فوجهان.

ومن أخذ لم يأخذ أجرة، وإلا أخذ أجرةَ خطِّه.

وقيل: في أجرة خطه وجهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015