وللحاكم أن يفتي.
وذكر بعض أصحابنا (?) قولاً: لا، وقولاً: فيما يتعلق بالحكم، ويجوز في نحو طهارة وصلاة.
وللشافعية (?) -فيما يتعلق بالحكم- وجهان.
..........................
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره.
فظاهره: يحرم [كالحكم] (?).
وذكر بعض أصحابنا: إِن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل (?): لا يصح.
...................
وله أخذ رزق من بيت المال.
وإن تعيَّن أن يفتي -وله كفاية- فوجهان.
ومن أخذ لم يأخذ أجرة، وإلا أخذ أجرةَ خطِّه.
وقيل: في أجرة خطه وجهان.