قال في التمهيد (?): دليله قوله: "لو كنتَ نبيًّا لأَيَّدَك الله بالمعجزة"، فلا فرق، وذكر في الأخريين الاستصحاب.
وفي الواضح (?) والروضة (?): اليمين دليل.
وأجاب بعضهم: بأنه مانع بدفع الدعوى؛ لا (?) مُدَّعٍ.
ويستدل (?): بانتفاء لازم على انفاء ملزوم، وبقياس شرعي على نفي بجعل جامع وجود مانع أو انتفاء شرط إِن جاز تخصيص العلة.
إِذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم.
وهل هذا أفضل، أم التوقف، أم توقفه في الأصول (?)؟ فيه أوجه لنا، ذكرها ابن حامد على ما ذكره بعضهم (?).