رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره.

قال القاضي (?): إِن (?) أمكنه (?) بفكر ورأي إِن عَلِمه الله مصلحة، كحِلِّه (?) (4/ 1) له أكل (?) ما شاء إِن عَلِمه لا يختار حراما.

مسألة

لا يقر - عليه السلام - على خطأ في اجتهاده إِجماعًا.

ومنع بعض الشافعية من الخطأ.

وفي العدة (?) -أيضًا- معصوم في اجتهاده كالأمة، فليس طريقه غالب الظن.

وفي التمهيد (?) -أيضًا-: حكمه معصوم بعصمته وإن صدر عن (?) ظن كالإِجماع.

احتج الأول: بما سبق (?) في اجتهاده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015