فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه.

رد: استويا هنا في الصواب.

وقال القاضي (?): لا يمتنع (?) في مجتهد بلا اجتهاد، كتخيير عامي في تقليد من شاء، والتخيير في الكفارة وغيرها.

وفي التمهيد (?): منعه بلا اجتهاد إِجماع.

وأيضًا: كما لا يجوز: أخْبِرْ، فإِنك لا تخبر إِلا بصواب.

رد: لا يمتنع، قاله القاضي (?) وابن عقيل.

قال في التمهيد (?): لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على ثبوت (?) الأنبياء، وكلّف تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره (?) من غير علم بذلك.

كذا قال، والفرق بالمعجزة.

قالوا: لجعل وضع الشريعة إِلى النبي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015