فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه.
رد: استويا هنا في الصواب.
وقال القاضي (?): لا يمتنع (?) في مجتهد بلا اجتهاد، كتخيير عامي في تقليد من شاء، والتخيير في الكفارة وغيرها.
وفي التمهيد (?): منعه بلا اجتهاد إِجماع.
وأيضًا: كما لا يجوز: أخْبِرْ، فإِنك لا تخبر إِلا بصواب.
رد: لا يمتنع، قاله القاضي (?) وابن عقيل.
قال في التمهيد (?): لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على ثبوت (?) الأنبياء، وكلّف تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره (?) من غير علم بذلك.
كذا قال، والفرق بالمعجزة.
قالوا: لجعل وضع الشريعة إِلى النبي.