ولهذا يجوز ورود الشرع بإِيجاب الكل، ولا يجوز في مسألتنا، ويكون (?) (?) علامة التخيير.
وفي الخلاف (?) -في تعارض البينتين- والروضة (?): تعارضهما وتساقطهما، وقاله بعضهم.
وفي مختصر القاضي (?): يجوز (?) تعادلهما، ويكون كعامي يجب تقليد غيره.
وذكر أبو المعالي (?): أن كلا من المصوبة والمخطئة قال: هل يقلد عالمًا -كعامي- أو يتوقف أو يتخير؟ فيه أقوال (?).
وجه الثاني: الأصل عدم المنع ودليله.
قالوا: لو تعادلا: فإِما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينًا أو مخيرا (?)،