قالوا: لو كان لم تتفق الصحابة على تسويغ (?) الخلاف، وتولية الحكام مع مخالفتهم لهم.

رد: لاتفاقهم أن كل مجتهد يتبع ظنَّه، ولم يتعين المخطئ، فلا إِنكار.

قالوا: لو كان لزم النقيضان إِن بقي الحكم المطلوب على المجتهد (?)، وإن سقط عنه لزم الخطأ (?).

مسألة

رد: يلزم الخطأ؛ لأنه لو كان في المسألة نص أو إِجماع وبذل (?) وسعه -فلم يجد- لزم مخالفته، فهنا أولى؛ لأمره بالحكم بظنه، فحكم بما أنزل الله.

مسألة

تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقًا؛ لاستلزام كل منهما مدلوله.

وكذا ظنيين -فيجتهد في الترجيح، ويقف إِلى أن يتبينه- عند أصحابنا وأكثر الشافعية (?) والكرخي (?) والسرخسي (6)، وحكاه الإِسفراييني (6) عن أصحابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015