وجوزه في الروضة (?) للغائب، وجوزه للحاضر بإِذنه، كالحنفية.
وجوزه في التمهيد (?) للغائب، وجوزه بإِذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضر (?) أو يمكنه (?) سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة، وحكاه عن الحنفية؛ لأن أبا قتادة (?) قال له (?) - عليه السلام -: "إِنه قتل رجلاً"، فقال رجل: "صَدَقَ، سَلَبه عندي، فَأَرْضِه مِنْ حقه"، فقال أبو بكر: "لاها الله إِذاً (?) لا يعمد إِلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه"، فقال: (صدق). متفق عليه (?).