يجوز الاجتهاد لمن عاصره - عليه السلام - عقلاً، ذكره الآمدي (?) عن الأكثر.
وخالف قوم واختاره أبو الخطاب (?).
ويجوز شرعا، ووقع ذكره في العدة (?) والواضح وغيرهما وأكثر الشافعية.
ومنعه قوم مع القدرة، وذكره في مقدمة المجرد (?).
ومنعه قوم لمن بحضرته، وقاله ابن حامد (?)، زاد بعضهم: أو قريبًا منه.
وتوقف عبد الجبار (?) فيمن حضر، وبعضهم مطلقًا.