يضر، كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق، ثم: الفرض علمه بأدلتها.
وأيضًا: تواتر توقف الصحابة والأئمة، والظاهر أنه ليس كله (?) لتعارضِ (?) الأدلة وعدم استفراغ الوسع لمانع.
يجوز اجتهاده - عليه السلام - في أمر الدنيا، ووقع منه إِجماعًا.
ويجوز في أمر الشرع عقلاً عند أصحابنا والجمهور.
ويجوز شرعا، ووقع، اختاره من أصحابنا: ابن بطة (?) -وذكر عن أحمد نحوه- والقاضي (3) -وقال: أومأ إِليه أحمد- وأبو الخطاب (?) وابن عقيل (?) وابن الجوزي (?) وصاحب الروضة (?)، وقاله الحنفية وأكثر الشافعية.