وقال الشافعي (?): أستحسن في التعة ثلاثين درهما، وثبوت الشعفة إِلى ثلاثة أيام، وترك شيء من الكتابة له، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت.
والأشهر عنه: إِنكاره، وقاله أصحابه، وقال: "من استحسن فقد شرع"، وأنكره على الحنفية.
وعن أحمد (?): الحنفية تقول: "نستحسن هذا، وندع القياس"، فتدع ما تزعمه (?) الحق بالاستحسان (?)، وأنا أذهب إِلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه (?).
قال القاضي (?): هذا يدل (?) على إِبطاله.
وقال أبو الخطاب (?): "أنكر استحسانا بلا دليل"، قال: ومعنى "أذهب