ويقرر التلازم: بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما الآخر (?)؛ للزوم ثبوت المؤثِّر لثبوت أحدهما، ويقرر -أيضًا- بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق، فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه (?)، ولا يعيِّن المؤثر فيكون انتقالاً إِلى قياس العلة.
مثال الثاني: "لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم"، ويثبت التلازم بالطرد، ويقوى بالعكس، كما سبق، ويقرر -أيضًا-: بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤثِّر.
مثال الثالث: ما يكون مباحًا لا يكون حرامًا.
مثال الرابع: ما لا يكون جائزًا يكون حرامًا.
ويقرران: بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.
ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما (?)، وسبق -بعد ذكر مسالك العلة في تقسيم القياس (?)، وبعد ذكر الأسئلة (?) - ما يرد عليه.
* * *