فيقال (?): [يدل] (?) أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع زاد من لا زاد له.
وليس بمثال جيد.
وِإن سلم أن ما احتج به المستدل يدل له (?) من وجه فهو الأنواع السابقة (?).
* * *
القول بالموجَب: وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع.
وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه.
مثاله -في القتل بالمثقل-: قتل بما (?) يقتل غالبًا، فلا ينافي وجوب (?) القود كالمحدد.
فيرد: أن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، فلا يلزم من (?) عدم