فيقال (?): [يدل] (?) أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع زاد من لا زاد له.

وليس بمثال جيد.

وِإن سلم أن ما احتج به المستدل يدل له (?) من وجه فهو الأنواع السابقة (?).

* * *

القول بالموجَب: وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع.

وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه.

مثاله -في القتل بالمثقل-: قتل بما (?) يقتل غالبًا، فلا ينافي وجوب (?) القود كالمحدد.

فيرد: أن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، فلا يلزم من (?) عدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015