ومع عدم إِضماره مثل: "شكْر المنعم واجب لذاته"، فيقلبه.
وقلب الاستبعاد في الدعوى: كقولنا -في مسألة الإِلحاق-: "تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل"، فيقال: [تحكيم] القائف تحكم بلا دليل.
وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه فقط: كاستدلاله بقوله: (الخال وارث من لا وارث له) ،