فيقول المعترض: فلا يقدر (?) بالربع كغيره.

والثالث: كقول الحنفي -في بيع المجهول-: عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوَّض كالنكاح.

فيقال: عقد معاوضة، فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فإِذا انتفى اللازم (?) انتفى الملزوم (?).

والقلب نوع معارضة (?) عند أصحابنا (?) وبعض الشافعية (?) -وذكره في الواضح (?) عن أكثر العلماء- بل أولى بالقبول؛ لأنه اشترك فيه الأصل والجامع، وإن نشأ من نفس دليل المستدل لكن لما التزم في دليله وجود الوصف لم يمنعه، وكالشركة في دلالة النص، كاستدلال الحنفي -في مسألة الساجة (?) وعدم نقض بناء الغاصب- بقول: (لا ضرر ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015