الحكم- فيلزم من اختلافه اختلافُه (?).

والثاني: بأنه لو كان لجاز إِثبات الفرع في الأصل.

والثالث: بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.

* * *

القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إِلحاقا بالأصل.

وهو: قلب لتصحيح مذهبه.

وقلب لإِبطال مذهب المستدل صريحًا (?).

وقلب بالالتزام (?).

فالأول (?): كقول الحنفي -في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف-: لبث، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.

فيقلبه المعترض: بأنه لبث، فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.

والثاني: كقول الحنفي -في مسح الرأس-: عضو من أعضاء الوضوء (?)، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015