الحكم- فيلزم من اختلافه اختلافُه (?).
والثاني: بأنه لو كان لجاز إِثبات الفرع في الأصل.
والثالث: بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.
* * *
القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إِلحاقا بالأصل.
وهو: قلب لتصحيح مذهبه.
وقلب لإِبطال مذهب المستدل صريحًا (?).
وقلب بالالتزام (?).
فالأول (?): كقول الحنفي -في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف-: لبث، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.
فيقلبه المعترض: بأنه لبث، فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.
والثاني: كقول الحنفي -في مسح الرأس-: عضو من أعضاء الوضوء (?)، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء.