المذكور (?)، ومن منع هذا القلب -لتضاد حكم الأصل والفرع- لم يجزه (?)؛ لاختلافهما.

قال بعض أصحابنا (?): فصار له قولان، والمنع فيهما قول بعض الشافعية، والجواز قول الحنفية، واختاره في التمهيد (?).

وفي الواضح (?) - (?) في مسألة الضم-: إن اعترض بـ "أن حكم الأصل لم يتعدَّ" أجيب: "ألحقتُ في وجوب الضم لا صفته"، ويمكن المعترض أن يقول: الضم في الأصل نوع غير (?) الفرع.

وجعله الآمدي (?) كالقلب الثالث -وسيأتي (?) - ومثّله بقول الحنفي -في إِزالة النجاسة بالخل-: "مائع طاهر مزيل كالماء"، فيقال (?): فيستوي فيه الحدث والخبث كالماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015