وجوابه: بيان اتحاد الحكم عينا -كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إِلى المحل، واختلافه (?) شرط فيه- أو جنسا كقطع الأيدي باليد كالأنفس (?) بالنفس.
وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في الروضة (?) وغيرها، وذكره القاضي (?) ومثّله بقول الحنفية -في ضم الذهب إِلى الفضة في الزكاة-: "كصحاح (?) ومكسرة"، فالضم في الأصل بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة عندهم.
ثم: لما نصر (?) جواز قلب التسوية -لأن الحكم التسوية فقط (?)، كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار، (?) فيقال: فيجب استواء حكم (?) إِيقاعه وإقراره كالمختار- قال (?): فعلى هذا يجوز قياس الحنفية