ومنعه الشافعية (?) وابن عقيل (?) -وذكره عن المحققين، والأول عن أصحابنا- وعلّل باشتراط الطرد.
وأجازه أبو الخطاب (?) إِن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس بشرط للعلة إِذًا، وإلا لم يجز؛ لاشتراطه، فقد وجد النقض -وهو وجود العلة بلا حكم- في الأصل والفرع.
فإِن قيل: من شرطه (?) أن لا يستوي الأصل والفرع.
رد: باطل.
مثاله -في المسح على العمامة-: عضو يسقط في التيمم، فمسح حائله كالقدم، فينقض: بالرأس في الطهارة الكبرى. فيجيبه: يستوي فيها الأصل والفرع (?).
ومثله: بائن، فلزمها الإِحداد كالمتوفَى عنها، فينقض: بالذمية