وابن عقيل (?) وأبو الطيب (?) الشافعي وغيرهم؛ لأنه يزيد وصفا لم يكن، وذكره للعلة وقت حاجته، فلا يؤخر عنه بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه.
وظاهر كلام بعض أصحابنا: يُقبل وفاقا لبعضهم.
وكذا قال أبو محمَّد البغدادي (?): تفسير اللفظ بما يحتمله.
وإن (?) قال المستدل (?): "عللتُ لما سألتني عنه" فيجعل سؤاله من تمام العلة (?)؛ لوجوب استقلالها فلا تحتاج إِلى قرينة ونية.
...................
وإن أجاب المستدل بالتسوية (?) بين الأصل والفرع (?) لدفع النقض جاز عند القاضي (?) والحلواني (?) والحنفية (?).