وجوابه: ببيان أنه منضبط بنفسه، أو بضابط للحكمة (?) كضبط الحرج بسفر أو مرض.
* * *
النقض: سبق (?) (?) بيانه والخلاف في إِبطال العلة به.
مثاله -في الحلي-: مال غير نام، فلا زكاة، كثياب البذلة (?).
فيعترض: بالحلي المحرم (?).
وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض، أو منع الحكم فيها.
وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها؛ لقلب القاعدة بجعله مستدلا، والمستدل معترضا، ذكره في الروضة (?)، وذكره القاضي (?) وأبو الطيب (7) الشافعي إِلا أن يبين (?) مذهب المانع.
وقيل: له ذلك؛ لتحقيق تمام سؤاله ومقصود النظر، وإنما يتقرر المنع بالدلالة،