واختار صاحب التنبيه الشافعي (?): لا يُقبل (?) منعه، فلا يلزمه يدل عليه. كذا قال. (?)
قال في الواضح (?): فإِن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه: فإِن أمكن المستدل بيانه، وإلا دل على إِثباته (?).
ثم: أصح القولين: لا ينقطع المعترض بمجرد دلالة المستدل، فله الاعتراض، وليس بخارج عن المقصود الأصلي.
قال أصحابنا (?) والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده