واختار صاحب التنبيه الشافعي (?): لا يُقبل (?) منعه، فلا يلزمه يدل عليه. كذا قال. (?)

قال في الواضح (?): فإِن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه: فإِن أمكن المستدل بيانه، وإلا دل على إِثباته (?).

ثم: أصح القولين: لا ينقطع المعترض بمجرد دلالة المستدل، فله الاعتراض، وليس بخارج عن المقصود الأصلي.

قال أصحابنا (?) والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015