وفي الواضح (?): منه اعتبار ما بناؤه على التوسعة أو (?) التضييق بالآخر، أو الابتداء بالدوام، أو الرق بالعتق، أو العتق بالبيع، أو المرأة بالرجل في القتل بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي (?).

* * *

فساد الوضع: وهو اعتبار الجامع في نقيض الحكم.

كقول شافعي في مسح الرأس: مسح، فَسُنَّ تكراره كالاستنجاء.

فيعترض: بكراهة تكرار مسح الخف.

وجواب المستدل: ببيان المانع؛ لتعرضه لتلفه (?).

وسؤال فساد الوضع نقض خاص (?)؛ لإِثباته نقيض الحكم.

فإِن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله -فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف- فهو القلب، لكن اختلف أصلهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015