وملك العبد، وسلك القاضي وغيره هذا في تعليل إِحدى الروايتين فيما إِذا أقر اثنان بنسب أو دين: لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة؛ لأنه يشبه الشهادة، لأنه إِثبات حق على (?) غيره، والإِقرار (?) لثبوت المشاركة [له] (?) فيما بيده من المال، فأعطيناه حكم الأصلين، فاشترطنا العدد كالشهادة؛ لا غير (?) كالإِقرار، وكذا قاله الحنفية، وقاله المالكية في شبه مع فراش.

وقاله بعض أصحابنا (?)، وأنه يعمل بهما إِن أمكن، وإِلا بالأشبه.

* * *

المسلك السادس: الطرد والعكس، وهو الدوران:

وهو: ترتب الحكم على الوصف وجودًا وعدما.

يفيد العلية (?) عند أكثر أصحابنا والمالكية (?) والشافعية (?) والجرجاني (?) والسرخسي (?). (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015