وذكر الآمدي (?) عن بعض أصحابهم: صحة الشبه إِن اعتبر عينه في عين الحكم فقط؛ لعدم الظن (?)، ولأنه دون المناسب المرسل.

وأجاب: بالمنع؛ لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام.

ويلزم من كونه حجة -على تفسير القاضي- التسوية بين شيئين، مع العلم بافتراقهما (?) في صفة أو صفات مؤثرة، لكن لضرورة إِلحاقه بأحدهما، كفعل القافة بالولد، قاله بعض أصحابنا (?)، وقال: القائلون بالأشبه -كالقاضي- سلموا أن العلة لم توجد في الفرع، وأنه حكم بغير قياس، بل بأنه أشبه بهذا من غيره، ويقولون: "لا يعطى حكمهما (?) "، ذكره الشافعية وأصحابنا، وكذا من قال: "ليس بحجة"، وعند الحنفية: يعطى حكمهما (5)، وقاله المالكية، وهو طريقة الشبهيين (5/ 1).

وقال (?) بعض أصحابنا (?): هو كثير في مذهب مالك وأحمد، كتعلق الزكاة بالعين (?) أو بالذمة، والوقف: هل هو ملك لله أو للموقوف عليه؟،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015