قال: وكلام القاضي والعراقيين يقتضي أنه لا يحتج بالمناسب الغريب، ويحتج بالمؤثر: مناسبا، أوْ لا.

قال: فصار المؤثر المناسب لم يخالف فيه إِلا ابن حامد، والمؤثر غير المناسب أو المناسب غير المؤثر: فيهما أوجه.

وذكر بعض الأصوليين (?): أن القسم السادس مردود اتفاقًا.

وقَبِل أبو المعالي (?) القسم الخامس، وذكره عن المحققين، ويذكر عن مالك (?) والشافعي.

ورده بعضهم (3).

وقبله الغزالي (?) بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كَتَتَرُّس كفار بمسلمين، مع الجزم لو لم نقتلهم ملكوا جميع بلاد الإِسلام، وقتلوا جميع المسلمين حتى الترس، فَقَتْل الترس مصلحة ضرورية قطعية (?) كلية.

قال القرطبي (?) -في تفسير سورة الفتح-: قال علماؤنا: هذه المصلحة لا ينبغي أن يختلف فيها، ونَفَر منها من لم يُمعن النظر فيها؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015