بالقسم الخامس والسادس؛ لما سبق (*)، ولما يأتي (**).

وسبق (?) كلامه في الروضة قريبا قبل "اشتمال الوصف على مصلحة ومفسدة".

ومنع في الانتصار -في أن علة الربا الطعم- التعليلَ بالقسم الرابع كقول الحنفية، ثم قال: الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يُظن تعليق (?) الحكم عليه.

وسبق (?) (?) قول ابن حامد في السبر.

وقال بعض أصحابنا (?): لا يشترط في المؤثر كونه مناسبًا، وجعله في الروضة (?) من قسم المناسب.

قال: ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق: في اشتراط مناسبته وجهان.

وقد سبقا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015