بالقسم الخامس والسادس؛ لما سبق (*)، ولما يأتي (**).
وسبق (?) كلامه في الروضة قريبا قبل "اشتمال الوصف على مصلحة ومفسدة".
ومنع في الانتصار -في أن علة الربا الطعم- التعليلَ بالقسم الرابع كقول الحنفية، ثم قال: الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يُظن تعليق (?) الحكم عليه.
وسبق (?) (?) قول ابن حامد في السبر.
وقال بعض أصحابنا (?): لا يشترط في المؤثر كونه مناسبًا، وجعله في الروضة (?) من قسم المناسب.
قال: ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق: في اشتراط مناسبته وجهان.
وقد سبقا (?).